الشيخ محمد علي الأراكي

61

كتاب الصلاة

ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال عليه السّلام : نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ، وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال عليه السّلام : بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها « 1 » وارجع إليهما » « 2 » . ومنها : ما عن الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يريد أن يقرأ السورة ، فيقرأ في أخرى ، قال عليه السّلام : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » « 3 » . ومنها : ما عن كتاب دعائم الإسلام « قال : وروينا عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمّ رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى ، إلَّا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد ، فإنّه لا يقطعها ، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما ، وإن بدأ بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة تجزيه خاصّة » « 4 » . ومنها : ما عن الفقه الرضوي عليه السّلام « قال : وقال العالم : لا تجمع بين السورتين في الفريضة ، وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ، ثمّ ينسى فيأخذ في

--> « 1 » قال الأستاذ العلَّامة دام ظلَّه : يحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السّلام : فاقطعها من أوّلها أي من أصلها مبالغة في العدول ، لا أن يكون المقصود تقييد الجواز بالأوّل . منه عفي عنه وعن والديه . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 4 . « 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . « 4 » مستدرك الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 .